مصنف ابن أبي شيبة 3064
من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ بِآمِينَ. قَالَ: وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه