مصنف ابن أبي شيبة 3055
من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ:
سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - وَسُئِلَ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ ؟ - فَقَالَ: كَانَ أَحَبُّ دُعَائِهِمْ مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه