مصنف ابن أبي شيبة 3054
من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ. أَوْ قَالَ: فِي الْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه