MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3054

من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ. أَوْ قَالَ: فِي الْمَكْتُوبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا