مصنف ابن أبي شيبة 3047
ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَدْعُوَ الْإِمَامُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ: اللَّهُمَّ [إِنِّي أَسْأَلُكَ] [١]مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، قَالَ: فَمَهْمَا عَجِلَ بِهِ الْإِمَامُ، فَلَا يَعْجَلْ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه