مصنف ابن أبي شيبة 3046
ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ:
أَدْعُو لِنَفْسِي فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: لَا تَدْعُ لِنَفْسِكَ حَتَّى تَتَشَهَّدَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: تَحْتَاطُ بِالِاسْتِغْفَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه