MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3046

ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ:

أَدْعُو لِنَفْسِي فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: لَا تَدْعُ لِنَفْسِكَ حَتَّى تَتَشَهَّدَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: تَحْتَاطُ بِالِاسْتِغْفَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا