مصنف ابن أبي شيبة 3037
قدر كم يقعد فِي الركعتين الأوليين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
مَا جُعِلَتِ الرَّاحَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا لِلتَّشَهُّدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه