مصنف ابن أبي شيبة 3036
قدر كم يقعد فِي الركعتين الأوليين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ مُتَرَسِّلًا، ثُمَّ يَقُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه