MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3036

قدر كم يقعد فِي الركعتين الأوليين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ مُتَرَسِّلًا، ثُمَّ يَقُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا