مصنف ابن أبي شيبة 30339
ما يدعو به الرجل إِذا ضلت منه الضالة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا سِوَى الْحَفَظَةِ [١]، يَكْتُبُونَ [مَا يَسْقُطُ من ] [٢]وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُنَادِ: أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ، رَحِمَكُمُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه