مصنف ابن أبي شيبة 30338
ما يدعو به الرجل إِذا ضلت منه الضالة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
فِي الضَّالَّةِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَتَشَهَّدُ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، يَا هَادِيَ الضَّالِّ، وَرَادَّ الضَّالَّةِ، ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ عَطَايَاكَ وَفَضْلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه