دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29891

ما يستحب أن يدعو به إِذا أصبح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.