مصنف ابن أبي شيبة 29891
ما يستحب أن يدعو به إِذا أصبح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.