دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29890

ما يستحب أن يدعو به إِذا أصبح

29890 29890 29768 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْهُ. متن مخفيسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي لَمْ يَدَعْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا أَوْ حَتَّى مَاتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ وَلَا أَدْرِي قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَوْلُ جُبَيْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.