دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29889

ما يستحب أن يدعو به إِذا أصبح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ حِينَ [يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي] [١]، لَمْ يَدَعْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا أَوْ حَتَّى مَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، قَالَ جُبَيْرٌ: وَهُوَ الْخَسْفُ، وَلَا أَدْرِي: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَوْلُ جُبَيْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.