دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29771

فِي دعوة الرجل للرجل الغائب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لِأَخِيهِ، فَمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.