مصنف ابن أبي شيبة 29771
فِي دعوة الرجل للرجل الغائب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لِأَخِيهِ، فَمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.