مصنف ابن أبي شيبة 29770
فِي دعوة الرجل للرجل الغائب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ:
دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ، وَهُوَ غَائِبٌ لَا تُرَدُّ، قَالَ: وَقَالَتْ: إِلَى جَنْبِهِ مَلَكٌ لَا يَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: آمِينَ وَلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.