دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29770

فِي دعوة الرجل للرجل الغائب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ، وَهُوَ غَائِبٌ لَا تُرَدُّ، قَالَ: وَقَالَتْ: إِلَى جَنْبِهِ مَلَكٌ لَا يَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: آمِينَ وَلَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.