مصنف ابن أبي شيبة 29614
فِي الزنادقة ما حدهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ زَنَادِقَةً فَأَحْرَقَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُعَذِّبْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.