مصنف ابن أبي شيبة 29613
فِي الزنادقة ما حدهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ [١]بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ وَأَمَرَهَ بِالزَّنَادِقَةِ: أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، وَيَتْرُكَ سَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.