MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29510

فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا