مصنف ابن أبي شيبة 29510
فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه