مصنف ابن أبي شيبة 29509
فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه