MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29509

فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا