مصنف ابن أبي شيبة 29494
فِي الرجل يفترى عليه ما قالوا فِي عفوه عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا فَعَفَا وَأَشْهَدَ، ثَمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ، أَخَذَ لَهُ بِحَقِّهِ وَلَوْ مَكَثَ ثَلَاثِينَ سَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه