مصنف ابن أبي شيبة 29493
فِي رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ
فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَتَجِيءُ بِحَمْلٍ أَوْ بِوَلَدٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بِأَرْضٍ بَعِيدَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ قَرِيبَةٍ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَأْتِيهَا سِرًّا صُدِّقَتْ بِالْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه