MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29450

فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا