مصنف ابن أبي شيبة 29450
فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه