MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29446

فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى [١]، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، قَالَ: أَيُّهُمَا أَخَذَهُ [٢]بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ. إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ [٣]، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا