مصنف ابن أبي شيبة 29446
فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى [١]، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، قَالَ: أَيُّهُمَا أَخَذَهُ [٢]بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ. إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ [٣]، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه