مصنف ابن أبي شيبة 29405
من قَالَ إِذا فجرت وهي حامل انتظر بِهَا حتى تضع ثم ترجم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي ؟ فَلَعَلَّكَ [أَنْ تُرَدِّدَنِي] [٢]كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ! فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى ! قَالَ: إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا وَقَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ، حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَانْتَضَخَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ [ﷺ ] [٣]سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه