مصنف ابن أبي شيبة 29404
من قَالَ إِذا فجرت وهي حامل انتظر بِهَا حتى تضع ثم ترجم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَارِقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللهِ ! قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا شَهَادَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعِي، فَلَمَّا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَتَطَهَّرَتْ، وَلَبِسَتْ أَكْفَانَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، فَأَصَابَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ مِنْ دَمِهَا فَسَبَّهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه