MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29308

فِي شهادة النساء فِي الحدود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ [١]حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا