مصنف ابن أبي شيبة 29308
فِي شهادة النساء فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ [١]حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه