MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29307

فِي شهادة النساء فِي الحدود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا