مصنف ابن أبي شيبة 29307
فِي شهادة النساء فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه