مصنف ابن أبي شيبة 29272
ما جاء فِي الضرب فِي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
حَدُّ الْفِرْيَةِ وَحَدُّ الْخَمْرِ: أَنْ تَجْلِدَ وَلَا تَرْفَعَ يَدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه