MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29272

ما جاء فِي الضرب فِي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

حَدُّ الْفِرْيَةِ وَحَدُّ الْخَمْرِ: أَنْ تَجْلِدَ وَلَا تَرْفَعَ يَدَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا