مصنف ابن أبي شيبة 29271
ما جاء فِي الضرب فِي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا فَقَالَ: وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَلَا يُرَيَنَّ إِبْطُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه