MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29271

ما جاء فِي الضرب فِي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:

شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا فَقَالَ: وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَلَا يُرَيَنَّ إِبْطُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا