مصنف ابن أبي شيبة 29217
ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَقِيتُهُ بِمِنًى عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.