مصنف ابن أبي شيبة 29216
ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ
أَنَّ مَسْرُوقًا وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَالشَّعْبِيَّ وَزَاذَانَ وَأَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّبَّاشِ: يُقْطَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.