مصنف ابن أبي شيبة 29188
فِي الرجل تقطع من قَالَ يترك العقب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الْقَطْعِ، قَالَ: أَمَّا الرِّجْلُ فَيُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.