MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29187

فِي الرجل تقطع من قَالَ يترك العقب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ عَنْ أُمِّ رَزِينٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

أَيَعْجِزُ أُمَرَاؤُنَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَقْطَعُوا كَمَا قَطَعَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ - يَعْنِي نَجْدَةَ - فَلَقَدْ قَطَعَ فَمَا أَخْطَأَ، يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَذَرُ عَاقِبَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا