مصنف ابن أبي شيبة 29187
فِي الرجل تقطع من قَالَ يترك العقب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ عَنْ أُمِّ رَزِينٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَيَعْجِزُ أُمَرَاؤُنَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَقْطَعُوا كَمَا قَطَعَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ - يَعْنِي نَجْدَةَ - فَلَقَدْ قَطَعَ فَمَا أَخْطَأَ، يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَذَرُ عَاقِبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.