مصنف ابن أبي شيبة 29185
فِي الرجل يسرق التمر والطعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
لَيْسَ فِي الثَّمَرَةِ قَطْعٌ، وَلَا فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ، وَلَكِنْ فِيهَا نَكَالٌ وَتَضْعِيفُ الْغُرْمِ، فَإِذَا آوَاهَا الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ؛ يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ قَدْرَ رُبُعِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.