مصنف ابن أبي شيبة 29048
فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ عِيسَى: سَمِعْتُ غَيْرَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: يُجْبَرَانِ عَلَى اللِّعَانِ، وَيُحْبَسَانِ حَتَّى يَتَلَاعَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.