دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29048

فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ عِيسَى: سَمِعْتُ غَيْرَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: يُجْبَرَانِ عَلَى اللِّعَانِ، وَيُحْبَسَانِ حَتَّى يَتَلَاعَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.