دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29047

فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ، قَالَ: تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرْجَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.