مصنف ابن أبي شيبة 29047
فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ، قَالَ: تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرْجَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.