دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29030

من قَالَ الحدود إِلَى الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ:

الْجُمُعَةُ، وَالْحُدُودُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلْطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.