مصنف ابن أبي شيبة 29018
باب فِي المستكرهة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ افْتَرَعَ جَارِيَةً ؟ فَقَالَا: عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.