دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29018

باب فِي المستكرهة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ افْتَرَعَ جَارِيَةً ؟ فَقَالَا: عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.