دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28948

من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ أَوْ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.