مصنف ابن أبي شيبة 28948
من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ أَوْ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.