دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28947

من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَنْ قَذَفَ بِهِ إِنْسَانًا جُلِدَ، وَيُبْتَغَى فِيهِ مِنَ الشُّهُودِ كَمَا يُبْتَغَى فِي شُهُودِ الزِّنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.