مصنف ابن أبي شيبة 28947
من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَنْ قَذَفَ بِهِ إِنْسَانًا جُلِدَ، وَيُبْتَغَى فِيهِ مِنَ الشُّهُودِ كَمَا يُبْتَغَى فِي شُهُودِ الزِّنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.