دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28933

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي اللُّوطِيِّ قَالَ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُرْجَمُ مَرَّتَيْنِ رُجِمَ هَذَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.