دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28934

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.