مصنف ابن أبي شيبة 28934
فِي اللوطي حد كحد الزاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.