دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28929

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.