مصنف ابن أبي شيبة 28930
فِي اللوطي حد كحد الزاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي: إِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَالرَّجْمُ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا فَالْجَلْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.