دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28930

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي: إِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَالرَّجْمُ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا فَالْجَلْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.