دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28928

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ قَالَ: سُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.