مصنف ابن أبي شيبة 28928
فِي اللوطي حد كحد الزاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ قَالَ: سُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه