دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28926

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا

سَمِعَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ - أَوْ يُؤْخَذُ - عَلَى اللُّوطِيَّةِ: أَنَّهُ يُرْجَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.