مصنف ابن أبي شيبة 28926
فِي اللوطي حد كحد الزاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا
سَمِعَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ - أَوْ يُؤْخَذُ - عَلَى اللُّوطِيَّةِ: أَنَّهُ يُرْجَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.