دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28925

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ ؟ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.