مصنف ابن أبي شيبة 28925
فِي اللوطي حد كحد الزاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ ؟ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.