دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28918

فِي الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ:

أُتِيَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْجَسَدَ الْمُذْنِبَ لَأَهْلٌ أَنْ يُضْرَبَ، قَالَ: فَنَزَعَ عَنْهُ قَبَاءَهُ، فَأَبَى أَنْ يَضْرِبَهُ [٢]وَرَدَّ عَلَيْهِ قَبَاءَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.