دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28869

فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ، قَالَ: وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ بِهَا، قَالَ: وَعِنْدَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، [قَالَ] [١]: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.