مصنف ابن أبي شيبة 28869
فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ، قَالَ: وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ بِهَا، قَالَ: وَعِنْدَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، [قَالَ] [١]: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.