مصنف ابن أبي شيبة 28863
فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ! قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، فَقَالَ: عَادَتْ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.