دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28863

فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:

جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ! قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، فَقَالَ: عَادَتْ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.