مصنف ابن أبي شيبة 28862
فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمَةٍ لَهُمْ فَجَرَتْ، فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا، فَقَالَ: أَفَرَغْتَ ؟ فَقُلْتُ: وَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا ! قَالَ [١]: إِذَا جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَقِيمُوا [٢]الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.